All legislation

قرار Decision No. 77 08/05/2012

انشاء الجمعية التعاونية الزراعية في جمجيم - قضاء صيدا م.م. محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
08/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 08/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في جمجيم م.م. - قضاء صيدا» مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: جمجيم. مركزها: جمجيم. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل الحديثة للزراعة وتحسين التربة وتطوير طرق الإنتاج. 2 - تسويق الإنتاج الزراعي. 3 - الحفاظ على البيئة والتربة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن