المادة 1
مادة 1: يؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية المجدلية التصنيعية في المجدل الكورة م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المجدل الكورة. مركزها: المجدل الكورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسماله: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسن اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - خلق فرص عمل للنساء لتحسين وضعها الاقتصادي. 2 - الاستفادة من المواد الأولية الزراعية الموجودة وتنمية قطاع انتاج المونة او تأمين شراء المواد الاولية اللازمة للتصنيع والمعدات والآلات اللازمة للتوضيب والتعليب. 3 - تدريب النساء على التصنيع الزراعي والحيواني بكافة الوسائل الممكنة. 4 - توضيب الانتاج وتسويقه في الداخل ولاحقا في خارج.