All legislation

قرار Decision No. 78 08/05/2012

انشاء الجمعية التعاونية المجدلية التصنيعية في المجدل الكورة م.م. في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
08/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1912-1913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 08/05/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 20/4/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في قضاء الكورة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية المجدلية التصنيعية في المجدل الكورة م.م. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المجدل الكورة. مركزها: المجدل الكورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسماله: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسن اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - خلق فرص عمل للنساء لتحسين وضعها الاقتصادي. 2 - الاستفادة من المواد الأولية الزراعية الموجودة وتنمية قطاع انتاج المونة او تأمين شراء المواد الاولية اللازمة للتصنيع والمعدات والآلات اللازمة للتوضيب والتعليب. 3 - تدريب النساء على التصنيع الزراعي والحيواني بكافة الوسائل الممكنة. 4 - توضيب الانتاج وتسويقه في الداخل ولاحقا في خارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/5/ 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن