المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء بنت جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في القوزح م.م.» /بنت جبيل مدتها: /50/ سنة - خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة القوزح - قضاء بنت جبيل. مركزها: القوزح - قضاء بنت جبيل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.200.000/ل.ل. مليون ومئتا الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسن اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين فرص عمل عن طريق زراعة الأعشاب العطرية والبعلية والخضار. 2 - توعية المواطنين على استعمال الطرق الحديثة. 3 - تنمية القطاع الزراعي في البلدة.