المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية اللبنانية لتربية المواشي وتصريف الانتاج م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 02/05/2012
المرجع: - القرار رقم 392/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية اللبنانية لتربية المواشي وتصريف الانتاج م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 2 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن