المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية العامة في دير قانون راس العين (صور) م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشاره أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.