المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية لصيادي الاسماك وتربيتها في ساحل صور الجنوبي م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.