المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في صريفا (الغدير) م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشاره أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 02/05/2012
المرجع: - القرار رقم 22/1ت تاريخ 30/1/2012
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية السكنية في صريفا (الغدير) م.م. الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشاره أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 2 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن