المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للحرف والصناعات اليدوية في لوسيا م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف Miscellaneous 02/05/2012
المرجع: - القرار رقم 355/1ت تاريخ 22/10/2012
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية للحرف والصناعات اليدوية في لوسيا م.م. الموقع من قبل المصفية المهندس غادة القاري المعينة في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 2 أيار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن