All legislation

مرسوم Decree No. 8287 12/06/2012

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة ميرا ش.م.م.

Type
مرسوم · Decree
Number
8287
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8287 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، المسجل برقم 6048 تاريخ 3/4/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2012،

بناء على المرسوم رقم 1014 تاريخ 23/12/2008 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ميرا ش.م.م. لصاحبيها نقولا وجورج الياس عاصي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في محلها الكائن في جديتا - العقار رقم 2222/ القسم 4 - الطريق العام، ملك نقولا وجورج عاصي - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن