المادة 1
مادة 1: يرخص الى وكالة كعدي لتأجير السيارات ش م م/ على العقار رقم /1679/ الصفرا /البوار/ الشارع العام /ملك فهد/ الطابق الأرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 73 25/02/2012
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والنقل السياحي وتعديلاته.
بناء على الطلب المقدم من شركة كعدي لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2946/2 تاريخ 19/10/2010 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة /فئة ثالثة/ تعرف بإسم كعدي لتأجير السيارات
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة.
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية.
وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 16/2/2012
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص الى وكالة كعدي لتأجير السيارات ش م م/ على العقار رقم /1679/ الصفرا /البوار/ الشارع العام /ملك فهد/ الطابق الأرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطاً من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغياً ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2012 وزير السياحة فادي عبود