إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 (تنظيم المهن الفنية) ولا سيما المادتان الثالثة عشرة والخامسة عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 7535 تاريخ 15/2/2012 (تنظيم إدارة وعمل صندوق التعاضد الموحد للفنانين)،
بناء على الكتب المقدمة من النقابات الفنية المتضمنة تسمية ممثليها لدى صندوق التعاضد والمسجلة تحت الأرقام التالية: 702 تاريخ 10/3/2012، 704 تاريخ 10/3/2012، 765 تاريخ 15/3/2012، 815 تاريخ 20/3/2012، 854 تاريخ 26/3/2012، 870 تاريخ 27/3/2012، 895 تاريخ 28/3/2012، 949 تاريخ 3/4/2012،
بناء على اقتراح المدير العام للثقافة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: عين أعضاء مجلس إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين من السيدات والسادة: -عن نقابة شعراء الزجل في لبنان: بسام طنوس- -عن نقابة الفنانين التشكيليين اللبنانيين: عصام خير الله.- -عن نقابة الفنانين المحترفين في لبنان: طانيوس أنيس خاطر (المعروف ب إحسان صادق).- -عن نقابة محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية في لبنان: انطوان غانم.- -عن نقابة الموسيقيين المحترفين في لبنان: فريد بو سعيد.- -عن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما في الشمال: غسان الرفراف.- -عن نقابة ممثلي المسرح والسينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان: فيصل اسطواني.- -عن نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان: طلال حركة.- تحدد مدة ولاية هذا المجلس بثلاث سنوات، على أن ينتخب الأعضاء المعينون من بينهم الرئيس، نائب الرئيس، أمين السر وأمين الصندوق.
مادة 2: يعين الأعضاء الردفاء لمجلس الإدارة من السيدات والسادة:
مادة 3: يدير مجلس الإدارة أعمال الصندوق وفقا للقوانين والأنظمة التي ترعى صناديق التعاضد، لا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 والمرسوم رقم 515 تاريخ 5/10/1977 فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالقانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 والمرسوم رقم 7535 تاريخ 15/2/2012 .
مادة 4: عين رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة السيد حنا العميل كمفوض حكومة لدى الصندوق.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيار 2012
وزير الثقافة
المهندس كابي ليون