إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس عزيز عاصي، المسجل برقم 6049 تاريخ 3/4/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2012،
بناء على المرسوم رقم 4571 تاريخ 8/7/2010 القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد الياس عزيز عاصي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في شتورا - الطريق العام - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2012، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن