المادة 1
مادة 1: ضمت بلديات تلبيره، المسعودية وتل عباس شرقي، الى اتحاد بلديات سهل عكار في محافظة عكار.
مرسوم Decree No. 8294 12/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 6911 تاريخ 18/11/2011، (إنشاء اتحاد بلديات سهل عكار)،
بناء على قرار بلدية تلبيره رقم 26/ب تاريخ 4/4/2012،
بناء قرار بلدية المسعودية رقم 10/ب تاريخ 3/4/2012،
بناء على قرار بلدية تل عباس شرقي رقم 12/ب تاريخ 15/4/2012،
بناء على قرار اتحاد بلديات سهل عكار رقم 7/ب تاريخ 5/5/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلديات تلبيره، المسعودية وتل عباس شرقي، الى اتحاد بلديات سهل عكار في محافظة عكار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل