All legislation

مرسوم Decree No. 8294 12/06/2012

ضم بلديات تلبيره، المسعودية وتل عباس شرقي الى اتحاد بلديات سهل عكار في محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
8294
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8294 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 6911 تاريخ 18/11/2011، (إنشاء اتحاد بلديات سهل عكار)،

بناء على قرار بلدية تلبيره رقم 26/ب تاريخ 4/4/2012،

بناء قرار بلدية المسعودية رقم 10/ب تاريخ 3/4/2012،

بناء على قرار بلدية تل عباس شرقي رقم 12/ب تاريخ 15/4/2012،

بناء على قرار اتحاد بلديات سهل عكار رقم 7/ب تاريخ 5/5/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات تلبيره، المسعودية وتل عباس شرقي، الى اتحاد بلديات سهل عكار في محافظة عكار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل