All legislation

قرار Decision No. 93 03/05/2012

إضافة لعبة كرة القدم «لنادي هوبس الرياضي» - الشياح

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
03/05/2012
Official Gazette
Issue 21, 17/05/2012, p. 1919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 03/05/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تايخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 193/ ش ر تاريخ 16/12/2002 (ترخيص «نادي هوبس الرياضي» - الشياح)

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 526/د تاريخ 10/2/2012،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرم القدم الى ترخيص جمعية «نادي هوبس الرياضي، مركزه: الشياح، قضاء: بعبدا محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة أعلاه والمرخص لها بمزاولتها: الجمباز - الريشة الطائرة - التايكواندو - كرة الطاولة - كرة السلة وكرة القدم.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغياً.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي