All legislation

مرسوم Decree No. 8295 12/06/2012

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8295
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8295 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 11225 تاريخ 24/2/1948 (الترخيص للسيدين ميشال وادمون بطرس بشاره من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية)،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 67/2012 تاريخ 19/1/2012،

بناء على الاستدعاء المقدم من المحامي ميشال الخوري بوكالته عن السيد ادمون بطرس بشاره والمسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 2510/2030 تاريخ 18/10/2011 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه فيما خص اسم موكله،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 11225 تاريخ 24/2/1948، الترخيص المعطى للسيد ادمون بطرس بشاره من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل