إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، المعدل بالقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من النادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2562 تاريخ 10/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على المرسوم رقم 7210 تاريخ 21/12/2011 القاضي بالسماح لنادي سيليي وبيلو للرماية بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد الرخصة لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مار روكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن