المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة دنيا حسين المصطفى من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 8304 14/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة دنيا حسين المصطفى المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1652 / 2030 تاريخ 8/7/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 15/6/2011 تحت رقم 560/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة دنيا حسين المصطفى من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل