All legislation

مرسوم Decree No. 8305 14/06/2012

ترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
8305
Date
14/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2542-2543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8305 تاريخ 14/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة سلوى فايز عتقي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1568 / 2030 تاريخ 29/6/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 26/5/2011 تحت رقم 336/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سلوى فايز عتقي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل