إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 7951 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بقبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت الهبة المفصلة في المادة الاولى من المرسوم رقم 7951 تاريخ 5/4/2012 والمقدمة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - مكتب المخدرات المركزي بحيث تصبح كالتالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي