إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولاسيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة فينكس سرفيسيس اند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي المسجل برقم 3270 تاريخ 22/2/2012، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2012،
بناء على المرسوم رقم 4670 تاريخ 28/7/2010 القاضي بإعطاء رخصة للجهة المستدعية بإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الأولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة فينكس سرفيسيس أند انجنيرينغ كومباني ش.م.م. بي اس اي سي (بناية مطرانية بيروت المارونية - شارع لامارتين - مار مخايل - بيروت) لإستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2012، شرط ان يتم إستيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية او المطار أو الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن