All legislation

مرسوم Decree No. 8329 15/06/2012

تعديل المرسوم رقم 14181 تاريخ 14/2/2005 (تشكيل لجان الاعتراضات على ضريبة الدخل ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة)

Type
مرسوم · Decree
Number
8329
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8329 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بضريبة الدخل، لاسيما المادة 94 منه،

بناء على المرسوم رقم 14181 تاريخ 14/2/2005،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 14181 تاريخ 14/2/2005 في «أولاً»: «محافظة بيروت» - «اللجنة الأولى» بحيث يستبدل مندوب وزارة المالية العضو الأصيل السيد طانيوس رزق بالسيد شربل شدراوي (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي