All legislation

مرسوم Decree No. 8189 22/05/2012

قبول هبة مقدمة من جمعية «أطباء الارض - تركيا» لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
8189
Date
22/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2001-2002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8189 تاريخ 22/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصّلة في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من جمعية «أطباء الارض - تركيا» لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن أدوية، وتقدر قيمتها بحوالي /6.792.207.98/د.أ أي ما يعادل /10.239.253.000/ل.ل (فقط عشرة مليارات ومئتان وتسعة وثلاثون مليونا ومئتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي