All legislation

مرسوم Decree No. 8201 24/05/2012

ترفيع موظف في ملاك ديوان المحاسبة من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ونقله الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه مديراً عاماً لإدارة المناقصات في الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
8201
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8201 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء التفتيش المركزي)،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008،

بناء على المرسوم رقم 8792 تاريخ 1/10/2002 المتضمن ترفيع السيد جان سليم العليّة من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيينه مدقق حسابات أول في ملاك ديوان المحاسبة،

بناء على إنهاء رئيس إدارة التفتيش المركزي،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 514 تاريخ 9/5/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع السيد جان سليم العليّة، مدقق حسابات أول في ملاك ديوان المحاسبة (رقمه المالي 58)، الى الفئة الأولى، ونقل الى ملاك التفتيش المركزي وعيّن مديراً عاماً لإدارة المناقصات في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة الأولى من سلسلة رواتب الفئة الأولى في الملاك الإداري العام المبينة في الجدول رقم (2) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي