All legislation

مرسوم Decree No. 8141 18/05/2012

ترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية أجنبية باسم: «مسلم ايد» "Muslim Aid" مركزه: كترمايا - قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
8141
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2007-2008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8141 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لاسيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الإبقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 27178 تاريخ 27/11/2006 والاستدعاء المسجل برقم 3841 تاريخ 23/2/2011 المتضمن طلب الترخيص بانشاء فرع لجمعية اجنبية باسم: «مسلم ايد»

{Muslim Aid} مركزه: كترمايا - قضاء الشوف،

بعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 4273/5 تاريخ 26/9/2011،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 8928/س تاريخ 13/3/2007،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «مسلم ايد» {Muslim Aid} مركزه: كترمايا - مبنى جمعية الوعي والمساواة الخيرية - عقار رقم 1723 - قضاء الشوف. غايته: اهداف الجمعية خيرية فقط، ملائمة مع تعاليم القرآن الكريم والسنة. تهدف هذه الجمعية الى اعانة الفقير والمسن والطفل وكل من هم بحاجة في العالم نتيجة كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل والجفاف والجوع والامراض والفقر والاوبئة، ومساعدة اللاجئين الهاربين من مناطق الحروب وضحايا الحروب. تأخذ الإغاثة الأشكال التالية: المال، الغذاء، الملبس، الملجأ، المساعدة الطبية والمؤونة، المساعدة في المشاريع الزراعية والصناعية والتربوية الهادفة الى تمكين من هم بحاجة الى هذه الإغاثة الى ان يصلوا الى الاكتفاء الذاتي. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيد احمد فوزي سيد احمد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل