All legislation

مرسوم Decree No. 8311 14/06/2012

تعيين مهندسين عضوين في لجنة المدققين الفنيين

Type
مرسوم · Decree
Number
8311
Date
14/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8311 تاريخ 14/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين كل من المهندس فادي جعارة (استاذ جامعي في الحقل الهندسي) والمهندس ميشال متى (مهندس في حقل البناء) عضوين في لجنة اعتماد المدققين الفنيين المنصوص عنها في الملحق رقم - 2 - الفصل الاول من المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) وذلك لمدة خمس سنوات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي