إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعين كل من المهندس فادي جعارة (استاذ جامعي في الحقل الهندسي) والمهندس ميشال متى (مهندس في حقل البناء) عضوين في لجنة اعتماد المدققين الفنيين المنصوص عنها في الملحق رقم - 2 - الفصل الاول من المرسوم رقم 7964 تاريخ 7/4/2012 (تعديل المرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل) وذلك لمدة خمس سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي