المادة 1
مادة 1: أجيز لجمعية مدرسة وروضة الاطفال الألمانيتين مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم (578) بلوك ب من منطقة رأس بيروت (بيروت) باسم «مدرسة وروضة الاطفال الألمانيتين. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.