إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب شركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. المسجل برقم 13/2010/أ تاريخ 9/12/2010 المتضمن الترخيص بها باكتساب حق ايجار عادي لمدة تزيد عن العشر سنوات،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة غراي ماكينزي ريتايل لبنان ش.م.ل. باكتساب حق الايجار العادي لمدة ثماني عشرة سنة تبدأ بتاريخ 28/10/2010 في العقارين رقم 5 و7 من منطقة قرطبون العقارية - قضاء جبيل على مساحة 14000 م.م. من اصل مساحة العقارين البالغة 17942 م.م.، وان الغاية من الايجار هي البناء وتجهيز سوبرماركت. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي