المادة 1
مادة 1: تنقل اجازة «ثانوية العهد اللبنانية» الكائنة على العقار 1981 منطقة سرعين - قضاء بعلبك، والمجازة بموجب المرسوم 6024 تاريخ 29/11/1994 للسيد فواز حسين شومان الى اسم ولده السيد علاء فواز شومان بصفته احد الورثة.
مرسوم Decree No. 8299 12/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 29/11/1994 والمتضمن الاجازة للسيد فواز حسين شومان فتح مدرسة خاصة متوسطة في سرعين - قضاء بعلبك باسم «متوسطة العهد اللبنانية»،
بناء على القرار رقم 487 تاريخ 7/5/2001 المتضمن الاجازة للسيد فواز حسين شومان إضافة مرحلة التعليم الثانوي الى اجازة المدرسة المذكورة وتغيير تسميتها لتصبح «ثانوية العهد اللبنانية»،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 86/12 تاريخ 7/1/2012 والمتضمن طلب الموافقة على حصر اجازة الثانوية باسم السيد علاء فواز شومان بعد تنازل باقي الورثة عن حصتهم في الاجازة المذكورة وفق تنازل عند كاتب العدل،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنقل اجازة «ثانوية العهد اللبنانية» الكائنة على العقار 1981 منطقة سرعين - قضاء بعلبك، والمجازة بموجب المرسوم 6024 تاريخ 29/11/1994 للسيد فواز حسين شومان الى اسم ولده السيد علاء فواز شومان بصفته احد الورثة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب