المادة 1
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة «مركز البقاع التربوي» الكائنة على العقار 743 منطقة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك، باسم الشريك فيها السيد عبد الله فريد عبد الله.
مرسوم Decree No. 8300 12/06/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 3090 تاريخ 17/3/1986 والمتضمن الاجازة للسيد علي نجيب عبد الله فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط، على العقار رقم 743 منطقة سرعين - قضاء بعلبك باسم «مركز البقاع التربوي»،
بناء على المرسوم رقم 5907 تاريخ 20/7/2011 المتضمن الاجازة للسيد علي نجيب عبد الله إدخال السيد عبد الله فريد عبد الله شريكاً معه في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على القرار رقم 355/م/1992 بإضافة المرحلة الثانوية الى اجازة المدرسة،
بناء على القرار رقم 157/م/2005 المتضمن إلغاء مرحلة التعليم الابتدائية من الاجازة،
بناء على الاستدعاء المسجل بالرقم 3262/12 تاريخ 2/8/2011 والمتضمن طلب السيد عبد الله فريد عبد الله حصر اجازة الثانوية باسمه بعد تنازل شريكه السيد علي نجيب عبد الله عن حصته في الاجازة المذكورة لدى كاتب العدل،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت اجازة مدرسة «مركز البقاع التربوي» الكائنة على العقار 743 منطقة سرعين الفوقا - قضاء بعلبك، باسم الشريك فيها السيد عبد الله فريد عبد الله.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب