All legislation

مرسوم Decree No. 8202 24/05/2012

تعيين السيد الان بيفاني مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

Type
مرسوم · Decree
Number
8202
Date
24/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8202 تاريخ 24/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/7/1954، لاسيما المادة 6 مكرر منه (إنشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري) وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُين السيد الان بيفاني مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي