إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس المسجل بالرقم 4660/12 تاريخ 10/11/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في رحبه (قضاء عكار) باسم «المدرسة الوطنية الأرثوذكسية» - رحبه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لمطرانية عكار وتوابعها للروم الارثوذكس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد ولتعليم الكومبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1440/ من منطقة رحبة العقارية (قضاء عكار) بأسم «المدرسة الوطنية الارثوذكسية رحبة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكماً اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب