إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة تعديل أقسام من تخطيط طريق الدكوانة - مار روكز - الفنار - عين سعادة - رومية مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 5038 تاريخ 7/9/2010 توفيرا لنفقات الاستملاك،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 820/2011/أ تاريخ 20/10/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل اقسام من تخطيط طريق الدكوانة - مار روكز - الفنار - عين سعادة - رومية مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 5038 تاريخ 7/9/2011 بحيث تضاف اليه الاقسام المبنية باللون الاحمر وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي