All legislation

مرسوم Decree No. 8152 18/05/2012

تصديق تعديل أقسام من تخطيط طريق الدكوانة - مار روكز - الفنار - عين سعادة - رومية مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 5038 تاريخ 7/9/2010 (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8152
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2010-2011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8152 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة تعديل أقسام من تخطيط طريق الدكوانة - مار روكز - الفنار - عين سعادة - رومية مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 5038 تاريخ 7/9/2010 توفيرا لنفقات الاستملاك،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 820/2011/أ تاريخ 20/10/2011،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل اقسام من تخطيط طريق الدكوانة - مار روكز - الفنار - عين سعادة - رومية مع تأمين مفارق المصدق بالمرسوم رقم 5038 تاريخ 7/9/2011 بحيث تضاف اليه الاقسام المبنية باللون الاحمر وتلغى منه الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والأعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة الى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح المرفق به.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي