All legislation

مرسوم Decree No. 8321 15/06/2012

ترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص في الخالديه (قضاء زغرتا) بإسم «معهد مار أنطونيوس التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
8321
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2576-2577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8321 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1456 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3135 تاريخ 1/6/2000 ورقم 7810 تاريخ 23/4/2002 ورقم 9838 تاريخ 29/3/2003 ورقم 626 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الخالديه (قضاء زغرتا) بإسم «معهد مار انطونيوس التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات الانطونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2267/6 تاريخ 22/2/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية الراهبات الأنطونيات ممثلة بشخص رئيستها، إنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد مار انطونيوس التقني» القائم على العقارات رقم 171 و175 و177 من منطقة الخالديه العقارية (قضاء زغرتا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: - الاختصاص -- المستوى -- الشهادة - التنشيط الإجتماعي - التنفيذ - البكالوريا الفنية - فنون الازياء - التنفيذ - البكالوريا الفنية - الرسم المعماري - التنفيذ - البكالوريا الفنية - مصلح راديو - التكميل - التكميلية المهنية - مصلح تلفزيون - التكميل - التكميلية المهنية - رعاية الطفل - التكميل - التكميلية المهنية - التنشيط الإجتماعي - التكميل - التكميلية المهنية - التزيين - التكميل - التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب