All legislation

مرسوم Decree No. 8314 14/06/2012

نقل ترخيص بإنشاء مستشفى خاص

Type
مرسوم · Decree
Number
8314
Date
14/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8314 تاريخ 14/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 611/1 تاريخ 3/11/1980 المتضمن الترخيص للدكتور محمد نيازي محمد وفيق الجبيلي بإنشاء مستشفى خاص في العقار رقم 584 من منطقة الهلالية العقارية - صيدا،

بناء على قرار وزير الصحة والشؤون الاجتماعية رقم 167/1 تاريخ 16/11/1984 المتضمن الترخيص للدكتور محمد نيازي محمد وفيق الجبيلي باستثمار مستشفى خاص في العقار رقم 584 من منطقة الهلالية العقارية - صيدا ،

بناء على الطلب المقدم من شركة مستشفى الجبيلي ش.م.ل (مركزها صيدا - سجل تجاري في الجنوب رقم 5003604 - تاريخ 16/2/2012) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 6218/3/2012 تاريخ 2/4/2012 والرامي الى نقل الترخيص بإنشاء المستشفى المذكور اعلاه الى اسمها استنادا الى عقد بيع ممسوح لصالح الشركة المستدعية المصدق عليه من الكاتب العدل في صيدا الاستاذ مصطفى محمد كيلو بالعدد 2733/2012 تاريخ 8/3/2012 استنادا الى القرار الاول من محضر جمعية عمومية لشركة مستشفى الجبيلي ش.م.ل. الصادر بتاريخ 5/3/2012،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 314/م. ه تاريخ 2/5/2012،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الترخيص بإنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار 584 من منطقة الهلالية العقارية - صيدا - من اسم الدكتور محمد نيازي محمد وفيق الجبيلي الى اسم شركة مستشفى الجبيلي ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 51 سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل