ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته (تنظيم هيئات الضمان) لاسيما المادتين 29 و30 منه،
بناء على المرسوم رقم 10901 تاريخ 12/9/1968 (تحديد كيفية انتخاب ممثلي هيئات الضمان في المجلس الوطني للضمان)،
بناء على المرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008 وتعديلاته (تعيين اعضاء في المجلس الوطني للضمان)،
بناء على كتاب وزير العدل تاريخ 5/9/2011 المتضمن تسمية مستشار لدى مجلس شورى الدولة لنيابة رئاسة المجلس الوطني للضمان،
بناء على كتاب وزير الاقتصاد والتجارة تاريخ 30/3/2012 المتضمن تسمية استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان كعضو في المجلس الوطني للضمان،
بناء على كتاب نقابة وسطاء الضمان في لبنان تاريخ 18/8/2011 المتضمن اسم ممثل وسطاء الضمان في المجلس الوطني للضمان،
بناء على كتاب جمعية شركات الضمان في لبنان تاريخ 23/11/2011 المتضمن اسماء وممثلي هيئات الضمان واعادة الضمان اللبنانية والاجنبية في المجلس الوطني للضمان،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه عضواً في المجلس الوطني للضمان وذلك لمدة ثلاث سنوات بالصفة المبينة تجاه اسمه: - المستشار في مجلس شورى الدولة القاضي دعد شديد نائباً - للرئيس - د. ايرما مجدلاني - استاذ جامعي - السيد عصام الحتي - ممثلاً عن وسطاء الضمان - السيد صبحي الحسيني - ممثلاً عن هيئات الضمان اللبنانية - السيد ايلي نسناس - ممثلاً عن هيئات الضمان اللبنانية - السيد غسان ناكوزي - ممثلاً عن هيئات الضمان الاجنبية - السيد عبدالله بدوي - ممثلاً عن هيئات اعادة الضمان الاجنبية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي