All legislation

مرسوم Decree No. 8340 15/06/2012

تعيين اعضاء في المجلس الوطني للضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
8340
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2580-2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8340 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته (تنظيم هيئات الضمان) لاسيما المادتين 29 و30 منه،

بناء على المرسوم رقم 10901 تاريخ 12/9/1968 (تحديد كيفية انتخاب ممثلي هيئات الضمان في المجلس الوطني للضمان)،

بناء على المرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008 وتعديلاته (تعيين اعضاء في المجلس الوطني للضمان)،

بناء على كتاب وزير العدل تاريخ 5/9/2011 المتضمن تسمية مستشار لدى مجلس شورى الدولة لنيابة رئاسة المجلس الوطني للضمان،

بناء على كتاب وزير الاقتصاد والتجارة تاريخ 30/3/2012 المتضمن تسمية استاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات الضمان كعضو في المجلس الوطني للضمان،

بناء على كتاب نقابة وسطاء الضمان في لبنان تاريخ 18/8/2011 المتضمن اسم ممثل وسطاء الضمان في المجلس الوطني للضمان،

بناء على كتاب جمعية شركات الضمان في لبنان تاريخ 23/11/2011 المتضمن اسماء وممثلي هيئات الضمان واعادة الضمان اللبنانية والاجنبية في المجلس الوطني للضمان،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة المذكورة اسماؤهم ادناه عضواً في المجلس الوطني للضمان وذلك لمدة ثلاث سنوات بالصفة المبينة تجاه اسمه: - المستشار في مجلس شورى الدولة القاضي دعد شديد نائباً - للرئيس - د. ايرما مجدلاني - استاذ جامعي - السيد عصام الحتي - ممثلاً عن وسطاء الضمان - السيد صبحي الحسيني - ممثلاً عن هيئات الضمان اللبنانية - السيد ايلي نسناس - ممثلاً عن هيئات الضمان اللبنانية - السيد غسان ناكوزي - ممثلاً عن هيئات الضمان الاجنبية - السيد عبدالله بدوي - ممثلاً عن هيئات اعادة الضمان الاجنبية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نقولا نحاس وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي