All legislation

مرسوم Decree No. 8181 21/05/2012

تصديق تخطيط طريق في منطقة أسيا العقارية (قضاء: البترون - محافظة: الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
8181
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2013-2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8181 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس بلدية آسيا رقم - 16/2010 - تاريخ 26/9/2010،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 46 تاريخ 24/11/2010 (الموافقة على الاستثناء من الإنحدار المسموح به)

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والأقسام المنفذة على الواقع المبينة باللون الرمادي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 500/1 في منطقة اسيا العقارية (قضاء البترون - محافظة الشمال).

المادة 2

مادة 2: مع تطبيق احكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل