المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والأقسام المنفذة على الواقع المبينة باللون الرمادي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 500/1 في منطقة اسيا العقارية (قضاء البترون - محافظة الشمال).
مرسوم Decree No. 8181 21/05/2012
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية آسيا رقم - 16/2010 - تاريخ 26/9/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 46 تاريخ 24/11/2010 (الموافقة على الاستثناء من الإنحدار المسموح به)
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر والأقسام المنفذة على الواقع المبينة باللون الرمادي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 500/1 في منطقة اسيا العقارية (قضاء البترون - محافظة الشمال).
مادة 2: مع تطبيق احكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل