All legislation

مرسوم Decree No. 8278 12/06/2012

نقل اعتماد من احتياطي موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8278
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8278 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاتصالات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 الاتصالات الفصل 7 احتياطي الموازنة الوظيفة 336 الاتصالات البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة (1) احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير). الى: الفصل الاول المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 الاتصالات البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 9 خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 بدلات اتعاب /2.000.000.000/ ل.ل. (لزوم دفع بدلات اتعاب توزيع بطاقات التخابر المدفوعة سلفاً) (فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي