المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة وزارة الاتصالات لعام 2012 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 115 الاتصالات الفصل 7 احتياطي الموازنة الوظيفة 336 الاتصالات البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة (1) احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير). الى: الفصل الاول المديرية العامة لانشاء وتجهيز الاتصالات الوظيفة 336 الاتصالات البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 9 خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 بدلات اتعاب /2.000.000.000/ ل.ل. (لزوم دفع بدلات اتعاب توزيع بطاقات التخابر المدفوعة سلفاً) (فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير).