All legislation

مرسوم Decree No. 8182 21/05/2012

تعديل تخطيط طريق واعتبار الاشغال العائدة لانشاء موقف سيارات من المنافع العامة في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8182
Date
21/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8182 تاريخ 21/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام (تقسيم المناطق ونظام البناء والفرز والاستثمارات وشبكة الطرقات) لمنطقة ذوق مكايل العقارية - قضاء كسروان)،

بناء على قرار بلدية ذوق مكايل رقم 65 تاريخ 9/6/2010،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، محضر رقم 44 تاريخ 2/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/3/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تخطيط طريق السيارات المصدق بالمرسوم رقم 13319 تاريخ 31/10/1998 وحول الى طريق للمشاة كما هو مبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع بمقياس 500/1 وذلك في منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء موقف سيارات (مدون عليها مواقف سيارات) ومبينة باللون الاصفر على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه على القسم المتبقي من العقار (255) من منطقة ذوق مكايل العقارية (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ اشغال موقف السيارات المنوه عنه في المادة الثانية اعلاه بثماني سنوات.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي