إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء()،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على المرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973 (تصديق التصميم التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي بكفيا - المحيدثة وساقية المسك - بحرصاف)،
بناء على قرار بلدية ساقية المسك - بحرصاف رقم 6 تاريخ 20/1/2012،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 7 تاريخ 15/2/2012،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل شروط ثكنة القرميد ضمن منطقة ساقية المسك - بحرصاف العقارية في قضاء المتن المصدقة بالمرسوم رقم 4978 تاريخ 28/2/1973، بحيث يتم اعتماد الشروط العائدة لثكنات القرميد المحددة في قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 ومرسومه التطبيقي رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته، وذلك بنسبة 60% على الاقل من سطح الطابق الاخير للبناء، وعلى أن لا يتجاوز العلو الاقصى للثكنة اربعة امتار مع احتساب الاقسام التي يتجاوز علوها الحر ثلاثة امتار ضمن عامل الاستثمار العام.
مادة 2: يلغى كل مرسوم او قرار او نص مخالف لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي