All legislation

مرسوم Decree No. 8196 22/05/2012

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
8196
Date
22/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2015-2016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8196 تاريخ 22/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 5381 تاريخ 5/11/2010 (تصديق والغاء تخطيطات طرق في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان)،

بناء على قرار مجلس بلدية عاريا رقم 65/ب تاريخ 8/6/2011،

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنطيم المدني، محضر رقم 45 تاريخ 16/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5381 تاريخ 5/11/2011 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة عاريا العقارية (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5381 تاريخ 5/11/2010 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي