All legislation

مرسوم Decree No. 8279 12/06/2012

اعطاء سلفة خزينة الى هيئة أوجيرو

Type
مرسوم · Decree
Number
8279
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2581-2582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8279 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادة 203 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113 سلفة خزينة بقيمة: /83/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات المتعاقدين وبدلات اتعاب العاملين لدى هيئة أوجيرو. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2012 الجزء الثاني أ الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 (صيانة اخرى).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: نقولا صحناوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي