المادة 1
مادة 1: اجيز للمحتسب المركزي - رئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الاتصالات ان يدفع من الحساب العائد للمديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية المفتوح لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية تحت رقم LB 05 0999 0000 0001 001 720 161 113 سلفة خزينة بقيمة: /83/ مليار ليرة لبنانية وذلك لتغطية نفقات الرواتب والاجور وتعويضات المتعاقدين وبدلات اتعاب العاملين لدى هيئة أوجيرو. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ بدء السحب منها. كيفية التسديد: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة الاتصالات لعام 2012 الجزء الثاني أ الفصل الثاني: المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات البند 228 الفقرة 9 النبذة 1 (صيانة اخرى).