إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة رؤى للتربية والتعليم المسجل بالرقم 6235/12 تاريخ 14/11/2011 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في التل - طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة روضة جنة الاطفال»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لشركة رؤى للتربية والتعليم فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، خارجية، مختلطة، في التل - طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم /491/ من منطقة التل العقارية - ملك السيد محمد عزمي وهيب المواس باسم «مدرسة روضة جنة الأطفال». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور مالم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب