إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 7821 تاريخ 23/3/2012 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 7821 تاريخ 23/03/2012 لتصبح على الشكل التالي «لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس لعام 2011 بدلاً من: «لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس لعام 2012». والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي