All legislation

مرسوم Decree No. 8319 15/06/2012

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 7821 تاريخ 23/3/2012 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8319
Date
15/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2586-2587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8319 تاريخ 15/06/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 7821 تاريخ 23/3/2012 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2012 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/5/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الوارد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 7821 تاريخ 23/03/2012 لتصبح على الشكل التالي «لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس لعام 2011 بدلاً من: «لتسديد مقطوعية كهرباء لزوم ملعب طرابلس لعام 2012». والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي