المادة 1
مادة 1: عين السيد علي عبد الكريم علي باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة حرار قضاء عكار، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد احمد اسعد اسعد وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 997 11/06/2012
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 920 تاريخ 28/5/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد علي عبد الكريم علي باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة حرار قضاء عكار، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد احمد اسعد اسعد وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل