إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 10357 تاريخ 26/6/2003 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة في قرطبون (قضاء جبيل) بإسم «مدرسة جبيل المهنية» وإعادة تصنيفها وتعديل تسميتها)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد ادمون أبي صعب والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5009/6 تاريخ 26/5/2011 وتاريخ 26/3/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد إدمون ابي صعب المولود سنة 1934 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد جبيل الفني» القائم على العقار رقم 316 من منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص ------------المستوى-------الشهادة- -العلوم السياحية------الاطر الوسطى---الإمتياز الفني- 2 - التدريب المهني في اختصاصات لاتؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: حجز وبيع تذاكر السفر - تنظيم وتنفيذ الرحلات السياحية - مضيفة في مكاتب السياحة والسفر - اخصائي في علوم السياحة والسفر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الإختصاصات التالية: 1 - اختصاص «البناء والاشغال العامة والمساحة» المؤدي لنيل شهادة الإمتياز الفني. 2 - إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الآلة الكاتبة - اللغة السريانية - اللغة الفرنسية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب