All legislation

قرار Decision No. 998 11/06/2012

اعلان حل مجلس بلدية الدبية - قضاء الشوف وتكليف القائمقام القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
998
Date
11/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 998 تاريخ 11/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 963/ب تاريخ 31/5/2012، المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 6909/4 تاريخ 4/6/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الدبية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام الشوف القيام بأعمال مجلس بلدية الدبية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل