All legislation

قرار Decision No. 1022 13/06/2012

تكليف مختار بلدة صديقين القيام بأعمال مختارية بلدة جبل البطم - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
1022
Date
13/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1022 تاريخ 13/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بامكانية ان يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية اليها،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1250 تاريخ 6/6/2012 المتضمن اقتراح تكليف مختار بلدة صديقين ادارة شؤون بلدة جبال البطم، - قضاء صور،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستمرار عمل المرفق العام،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مختار بلدة صديقين - قضاء صور السيد حسن علي بلحص بمهام مختارية بلدة جبال البطم لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل