All legislation

مرسوم Decree No. 8191 22/05/2012

ترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص في انطلياس (قضاء المتن) بإسم «مركز التأهيل التربوي - خاتشير كالوستيان» وتعديل تصنيفه

Type
مرسوم · Decree
Number
8191
Date
22/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2019
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8191 تاريخ 22/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 11715 تاريخ 12/1/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في انطلياس (قضاء المتن) بإسم «مركز التأهيل التربوي - خاتشير كالوستيان»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10155/6 تاريخ 23/11/2011 ورقم 3583/6 تاريخ 29/3/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في انطلياس (قضاء المتن) بإسم «مركز التأهيل التربوي - خاتشير كالوستيان»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاص العلوم التربوية المؤدي لنيل شهادة الإجازة الفنية في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز التأهيل التربوي - خاتشير كالوستيان»، القائم على العقار رقم 34 من منطقة أنطلياس العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: صنف المعهد «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهد فني».

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب