إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 11715 تاريخ 12/1/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في انطلياس (قضاء المتن) بإسم «مركز التأهيل التربوي - خاتشير كالوستيان»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10155/6 تاريخ 23/11/2011 ورقم 3583/6 تاريخ 29/3/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في انطلياس (قضاء المتن) بإسم «مركز التأهيل التربوي - خاتشير كالوستيان»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لكاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس ممثلة بشخص رئيسها إنشاء إختصاص العلوم التربوية المؤدي لنيل شهادة الإجازة الفنية في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز التأهيل التربوي - خاتشير كالوستيان»، القائم على العقار رقم 34 من منطقة أنطلياس العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: صنف المعهد «معهداً فنياً عالياً» بدلاً من «معهد فني».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب