المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية همسة فرح» مركزها: زحلة - المعلقة - الشارع العام - العقار رقم 3062 - القسم رقم 12 - ملك رانيا رامز شرف الدين. غايتها: 1 - إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر وتنظيم نشاطات خيرية وإجتماعية وثقافية. 2 - تنظيم دورات لرفع المستوى التعليمي والثقافي والخدمات ورعاية الطفل ومحو الامية، وتقديم المنح المدرسية بغية تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم ولاسيما الأيتام منهم. 3 - دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة لتمكينهم من تحسين أوضاعهم الإجتماعية والمادية والأسرية. 4 - تحسين الظروف الإجتماعية عبر مساعدة المحتاجين والأيتام والمعاقين والمعوزين ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - رانيا رامز شرف الدين - مايا ابراهيم امهز - سهام رامز شرف الدين - جاكلين منير الحلاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جاكلين منير الحلاني.