All legislation

علم وخبر Notice of association No. 975 09/06/2012

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية همسة فرح» مركزها: زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
975
Date
09/06/2012
Official Gazette
Issue 26, 21/06/2012, p. 2588-2589
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 975 تاريخ 09/06/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية همسة فرح» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4579 تاريخ 11/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية همسة فرح» مركزها: زحلة - المعلقة - الشارع العام - العقار رقم 3062 - القسم رقم 12 - ملك رانيا رامز شرف الدين. غايتها: 1 - إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر وتنظيم نشاطات خيرية وإجتماعية وثقافية. 2 - تنظيم دورات لرفع المستوى التعليمي والثقافي والخدمات ورعاية الطفل ومحو الامية، وتقديم المنح المدرسية بغية تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم ولاسيما الأيتام منهم. 3 - دعم وتشجيع النشاطات المتعلقة بتنمية وتأهيل مهارات وقدرات المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة لتمكينهم من تحسين أوضاعهم الإجتماعية والمادية والأسرية. 4 - تحسين الظروف الإجتماعية عبر مساعدة المحتاجين والأيتام والمعاقين والمعوزين ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: - رانيا رامز شرف الدين - مايا ابراهيم امهز - سهام رامز شرف الدين - جاكلين منير الحلاني ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جاكلين منير الحلاني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل