إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 13497 تاريخ 4/10/2004 ورقم 13855 تاريخ 24/12/2004 ورقم 18083 تاريخ 11/11/2006 ورقم 5705 تاريخ 22/2/2011 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس) بإسم «مركز علوم الكمبيوتر»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السادة الفوال والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8577/6 تاريخ 15/10/2011
وتاريخ 22/2/2012 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة: فؤاد الفوال المولود سنة 1937، منير الفوال المولود سنة 1961، رولا الفوال المولودة سنة 1968، هنادي الفوال المولودة سنة 1970 وغنى الفوال المولودة سنة 1977 إنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز علوم الكمبيوتر» القائم على العقار رقم 113 (الأقسام 77 - 78 - 83 - 84 - 90) من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه التالي: -الاختصاص ------المستوى ------------الشهادة- -فنون الإعلان-----التنفيذ-------------البكالوريا الفنية- 2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تركيب وصيانة الكمبيوتر - أخصائي في نزع الشعر باللايزر - العناية بالبشرة.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: -الاختصاص-------- المستوى---------- الشهادة- -البيع والعلاقات التجارية-----التنفيذ------البكالوريا الفنية- -الإنتاج الغرافيكي----------التنفيذ---------البكالوريا الفنية- 2 - التدريب المهني في اختصاص «إدارة المطارات» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب